303

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعيّن طريقًا، وكذلك يجب النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقًا إلى ما لا بدّ منه.
وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطِبين من الخُطب المشروعات، فيه نظر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطَبين السائلين والمُجيبين.
٢٨٣ - قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة وبديع الحكمة) (١).
يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إنْ أخذه من قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، أي: تأمّلوا.
٢٨٤ - قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وأما التحريم فكاستماع كلمات الكفر) (٢).
قال شيخنا: المختار أنه لا يحرُم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة ولا غيرهم من الكافرين.
٢٨٥ - قوله بعد ذلك في (حاسة الشمّ): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمّه، أو على الشهود بأمره إياهم) (٣).
يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شمّ ما يجب شمّه مما تختلف فيه الخصوم، له طرقٌ: المتعين: القطعُ بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقًا إلى

(١) قواعد الأحكام ١: ٣٤٢.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٤٣.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٤٣.

1 / 307