285

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
٢٥٣ - قوله في فصل في وقت النية المشروطة في العبادات:
(وليس قول الشافعي: (مع التكبير لا قبله ولا بعده) نصًّا في بسطه النية على التكبير؛ لأن اسم الشيء يُطلق على ابتدائه وعلى انتهائه) (١).
يقال عليه: ما ذكره من أن اسم الشيء يُطلق [على] ابتدائه وانتهائه، ذلك في الفعل، بدليل ما لو حلف: لا يصلّي، فإنه يحنث بالتحريم. أما الاسم، أي تسمية الفعل (صلاة) فلا يُطلق بها على مجموع الأجزاء.
* * *
[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
٢٥٤ - قوله في فصل في قطع النية في أثناء العبادة:
(إذا قَطَع نية العبادة في أثناء الصلاة، بطلت صلاته لانقطاع النية المستصحبة) (٢).
يقال عليه: ما ذكره من بطلان الصلاة بنية قطع العبادة، يشمل نية القطع بطريق اللازم، كما إذا ارتدّ أو نوى الردّة في أثناء صلاته فإنها تبطل، لكن محلّه في البالغ. أما الصبي يرتدّ في أثناء صلاته فإنها لا تبطل كما حكاه الرُّوياني عن (. . . (٣) لعدم صحة ردّته، ثم قال (٤): وعندي تبطل وإن

(١) قواعد الأحكام ١: ٣١٩.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٠.
(٣) بياض في المخطوط، فلم يُذكر اسم المحكي عنه.
(٤) أي: الرُّوياني.

1 / 289