185

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Investigator

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة] ٧١ - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة: (وإن وَجَد (١) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال: (فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢). وقال ﵇: (كل معروف صدقة) (٣). وإذا جَوَّز ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، ﵄ يكفيها وولدها بالمعروف (٤)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (٥). يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله ﷺ جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور

(١) أي: شخص من آحاد الناس. (٢) جزء من حديث أبي هريرة ﵁ (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). صحيح مسلم ٤: ٢٠٧٤ (٢٦٩٩). (٣) متفق عليه. صحيح البخاري ٥: ٢٢٤١ (٥٦٧٥) كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. صحيح مسلم ٢: ٦٩٧ (١٠٠٥) كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يفع على كل نوع من المعروف، من حديث حذيفة ﵁. (٤) متفق عليه من حديث عائشة ﵂. صحيح البخاري ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤). وينظر الجمع بين الصحيحين ٤: ٤٧ - ٤٨ (٣١٦٥). (٥) قواعد الأحكام ١: ١١٤.

1 / 189