37

Al-Fawāʾid al-muntaqā ʿalā sharaṭ al-imāmayn

الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ، مِنْ لَفْظِهِ وَكَانَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِلْمُسْلِمِينَ ﵁، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا هِشَامٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» .
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» .
انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مَعْنٍ الرَّقَاشِيِّ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَكَأَنَّ شَيْخَنَا أَبَا إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيَّ ﵁، سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وثنا بِهِ عَنْهُ.
وَيَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إِخْرَاجُهُ؛ لأَنَّهُ أَخْرَجَ فِي كِتَابِهِ أَحَادِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَهَذَا شَرْطُهُ وَيَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ

1 / 37