45

Al-juzʾ al-awwal waʾl-thānī min Fawāʾid b. Bishrān ʿan shuyūkhih (ḍimna majmūʿ maṭbūʿ bi-ismi al-Fawāʾid li-Ibn Mandah!)

الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه (ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد لابن منده!)

Investigator

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

Ḥadīth
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا آية ٧٠-٧١﴾ "
١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، مِثْلُ هَذَا يَعْنِي: حَدِيثًا قَبْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ «وَلا صَاحِبَ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَمَّاءُ، فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ، وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ يَظْلِفُهَا، حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ ذَلِكَ»
١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ، ثُمَّ أَخْبَرَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنِسَاءٌ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»
١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلا قَلِيلا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ
١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرَاءِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا

1 / 237