أحكام تتعلق بالختان
حكم الختان
س: ما حكم الختان؟
ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (١)» .
فبدأ ﷺ بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.
وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:
١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩١)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٧)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٦)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٥)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٩)، موطأ مالك الجامع (١٧٠٩) .
1 / 267