179

Fatāwā al-ṭibb waʾl-murḍā

فتاوى الطب والمرضى

Genres

الحضرمي قال: «قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها، قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (١)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٢) من الفتوى رقم (٤٢٤٣)

(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
حكم التداوي بشرب الخمر
س٢: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، كأن يكون الدكتور أمره بشربها؟ .
ج٢: يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١)» رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (٢)» رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث (٣)» وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في [صحيحه] مرفوعا إلى النبي ﷺ.

(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٣) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٠)، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٦) .

1 / 206