تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائما، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله ﵊: «صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢)» وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره ﷺ حمنة بنت جحش وكانت تستحاض فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (٤٨٨٢)
(١) سورة البقرة الآية ١٨٤ (٢) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٠)، سنن أبو داود الصلاة (٩٥٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٣٥) .
إذا أمر الطبيب مريض الكبد بالفطر هل يفطر؟
س: مصاب بمرض الكبد، وإن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده، وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته.
1 / 140