Fatwā fī waqf mujāwir liʾl-ḥaram
فتوى في وقف مجاور للحرم
Genres
Your recent searches will show up here
Fatwā fī waqf mujāwir liʾl-ḥaram
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852 / 1448)فتوى في وقف مجاور للحرم
Genres
وهذا التفصيل الذي ذكره يخالف ما تقدم من جزمه بالمنع إذا لم تكن المصلحة لنفس الوقف بل لجهة أهل المكان فقط، ويخالف أيضا ما أجاب به ابن الصلاح من التجويز؛ فإن جواب ابن الصلاح ظاهر فيما إذا كان لأهل المكان الخاص مصلحة أنه يجوز التغيير المذكور، وكلام السبكي الثاني يقتضي عدم الجواز إلا إذا كانت المصلحة عامة، فينبغي التمسك به؛ لأنه متوسط بين تجويز ابن الصلاح المطلق، وبين منع السبكي المطلق.
وإذا تقرر ذلك؛ ففي الصورة المسؤول عنها مصلحة خاصة بأهل المكان المسؤول عنه، ومصلحة عامة لغيرهم؛ أما خصوص المصلحة فظاهر وسأبينه، وأما عمومها فلما فيه من عموم النفع بالماء المذكور للحجيج وغيرهم من المجاورين.
Page 28