958

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
١٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ
===
وراءه وأيده ببعض ما يفيد ذلك.
قلت: فكأن ذلك فيما إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، "غرامة مثلية" كان ذلك حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ أو هو مجرد تهديد وتشديد على فاعل ذلك ليرتدع عنه ولا يريد به وقوع الفعل كذا قيل، والأول يأباه عطف "والعقوبة" والثاني بعيد، إلا أن يقال: كان الجمع بين المال والعقوبة البدل مشروعًا أول الأمر فيصح الجواب الأول، و"الجرين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر وجمعه، و"المجن" بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون الترس، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار "والميتاء" مفعال بكسر الميم من الإتيان أي مسلوكة يأتيها الناس، وقوله: "في الخراب" قال الخطابي: يريد العاري الذي لا يعرف مالكه (١).

(١) المصدر السابق ٢/ ٩١.

2 / 279