927

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي إِبِلٍ، أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ».
١٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ زَادَ أَبِي: «يُبَدِّلُهَا لَهُ»
بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
١٦٥٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،
===
١٦٥٣ - قوله: "أعطاها إياه" أي أعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإبل عباسًا يحتمل أنه ما أعطاه تمليكًا، بل أعطاه ليفرقه في بعض مصارف الصدقة، فأراد عباس أن يفرق الجياد مثلًا أو أنه يحمل حمالة فأعطاه لقضاء الحمالة منها، وقال الخطابي لا شك في حرمة الصدقة على العباس، فلا أدري لهذا وجهًا، فإن ثبت يحمل على أنه أعطاه قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة فقد جاء بعض ذلك، فلعل الراوي اختصر وترك السبب (١)، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون الأمر كما قال الخطابي، ويحتمل أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ثم نسخ الإباحة وحرمت الصدقة.
بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
١٦٥٥ - قوله: "لها صدقة" الصدقة: ما يقصد به التقرب إلى الله تعالى،

(١) معالم السنن ٢/ ٧٢.

2 / 248