880

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ، شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ، أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ.
١٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،
===
والجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزًا في أول الإسلام ثم نسخ فلا يجوز الآن أخذ الزائد على قدر الزكاة، وقيل: معناه أنه يؤخذ منه الزكاة وإن أدى ذلك إلى نصف المال، كان كان له ألف شاة فاستهلكها بعد أن وجب عليه فيها الزكاة إلى أن بقي له عشرون، فإنه يؤخذ من عشر شياه لصدقة الألف، وإن كان ذلك نصفًا للقدر الباقي، وردّ بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال: إنا آخذوا شطر ماله لا آخذوها وشطر ماله بالعطف كما في الحديث، وقيل: والصحيح أن يقال: "وشطر ماله" بتشديد الطاء وبناء المفعول، أي يجعل المصدق ماله نصفين ويتخير عليه، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة، وأما أخذ الزائد فلا، ولا يخفى أنه قول بأخذ الزيادة وصفًا، وتغليط للرواة بلا فائدة، والله تعالى أعلم.
وقوله: "عزمة من عزمات ربنا" أي حق من حقوقه وواجب من واجباته.

2 / 201