624

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

- أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
===
بأنه شيء ليس فيه حرج وتكليف على فاعله، وهو خير فينبغي أن لا يفوته الإنسان، والمهنة بفتح الميم هي الخدمة والبذلة، وكسر الميم جايز قياسًا كالجلسة والخدمة؛ فجوزه بعضهم نظرًا إلى ذلك ومنعه الآخرون وعدوه خطأ نظرًا إلى السماع، والله تعالى أعلم.
بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
١٠٧٩ - قوله: "وإن تنشد" على بناء المفعول من نشدت الضالة إذا طلبتها وكذا الثاني إلا أنَّه من أنشد، وقوله: "نهى عن التحلق" بالتاء في نسختنا وضبط الخطابي يفيد أنَّه بلا تاء (١) قال بفتح اللام جمع حلقة، وكان بعضهم يرويه بسكون اللام فبقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقلت له: هو جمع حلقة. فقال: قد فرجت عليّ. وقد جاء إنشاد الشعر في المسجد (٢) فقيل النهي

(١) معالم السنن للخطاب ١/ ٢٤٧.
(٢) الترمذي في الأدب (٢٨٤٦) عن عائشة، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة والبراء وقال: حديث حسن صحيح.

1 / 626