1029

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟، قَالُوا: نَعَمْ.
١٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَضُدُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ»، قَالَ: نَعَمْ.
١٨٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
===
ورجل بكسر راء وسكون جيم نائب الفاعل وهو مضاف إلى ما بعده وهذا مذهب، وغالب العلماء على أن المنع لغير الصايد إذا صيد له والله تعالى أعلم.
١٨٥١ - وقوله: "أو يصد" بالنصب على أن "أو" بمعنى إلا أن، أي هو حلال مدة عدم مباشرتكم بالصيد، إلا أن يصاد لكم فهو حرام، ومعنى "أن تصيدوا" أن تباشروا بصيده ولو إشارة ودلالة، وقال السيوطي: أو يصاد لكم هكذا في النسخ أي بثبوت الألف والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم (١).
قلت: بلى هو بالألف في الترمذي وغيره (٢) أيضًا ووجه ثبوت الألف

(١) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي ٥/ ١٨٧.
(٢) الترمذي في الحج (٨٤٦) النسائي في الكبرى في الحج (٣٨١٠/ ٢). والحاكم في المستدرك في الحج: ١/ ٤٧٦ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

2 / 350