836

Fatḥ al-raḥmān bi-sharḥ zubad ibn ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

لزمه إطعام مسلم أو ذمي أو نحوه، فإن منع .. فللمضطر قهره وأخذ الطعام، وإن قتله .. فلا شيء في قتله، إلا إن كان مسلمًا والمضطر غير مسلم، ثم المقهور عليه ما يسد الرمق.
وإنما يلزمه بعوض ناجز إلا حضر وإلا .. فبنسيئة، ولا يلزمه بلا عوض؛ فلو أطعمه ولو يذكر عوضًا .. فالأصح: لا عوض؛ حملًا على المسامحة المعتادة في الطعام، سيما في حق المضطر، ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب، أو محرم ميتة وصيدًا .. أكلها، وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله، أو بزيادة يتغابن بمثلها.
وقول الناظم: (سد) بالسين المهملة أو المعجمة، وقال الطبري في "شرح التنبيه": إعحامها أنسب من إهمالها.
* * *

1 / 954