698

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

[ما يتعلق بالعان الزوجة]
ويتعلق بلعانها: سقوط حد زناها من رجمها إن كانت محصنة، أو جلدها وتغريبها إن كانت غير محصنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ﴾ [النور: ٨] الآية، وانتفاء فسقها، فتقبل شهادتها وتبقى - ولايتها لما تليه بنظر أو وصية أو حضانة أو نحوها.
ولو أقام بينة بزناها، أو بإقرارها به .. لم يمكنها دفع الحد باللعان؛ لأنه حجة ضعيفة
لا تقاوم البينة.
والألف في قول الناظم: (وأنا) و(كذبا) للإطلاق، وقوله: (لم ينزر) أي: ينقص.
* ... * ... *

1 / 816