570

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

اكترى من يحج عنه .. فأتى ببعض الأعمال ومات؛ حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل؛ لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل.
نعم؛ إن وقع العمل مسلَّمًا أو ظهر أثره على المحل .. استحق بقسطه من الجعل.
والجعالة جائزة من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية، فتفسخ بفسخ أحدهما وجنونه وإغمائه وموته، ولا شيء لما عمله بعد موت المالك، ولا أثر للفسخ بعد تمام العمل، فإن فسخ العامل قبل تمامه .. فلا شيء له، إلا أن يكون بسبب زيادة الملتزِم في العمل، وإن فسخ الجاعل .. لزمه أجرة مثل ما قبل الفسخ.
* * *

1 / 688