534

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

[لا تضمن أولاد العارية ولا لبنها]
الرابعة: لا يضمن المستعير أولاد العارية ولا لبنها؛ لأنه لم يأخذها للانتفاع بها.
[حكم إعارة المستعير العارية لشخص آخر]
الخامسة: لا يجوز للمستعير الأول أن يعيرها لثان بغير إذن مالكها؛ لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، ولهذا لا يؤجر، أما إذا أذن له المالك في الإعارة .. فإنها تجوز له، فإن يعر الأول بغير إذن المالك، وهلكت تحت يد الثاني .. ضمنها ولم يرجع على الأول وإن جهل كونه مستعيرًا؛ لأنه قد دخل على حكم الضمان وقد تلف المستعار تحت يده.
وفي نسخه: (والمستعير لم يعر لثاني)، والألف في قول الناظم: (أطلقا) للإطلاق.
* * *

1 / 652