401

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

فإنهما بنياه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة أمداد، وأجيب بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح، والحلق أفضل. وتقصر المرأة بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها، ومثلها الخنثى. ويسن أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره. ومن لا شعر برأسه .. لا شيء عليه، ويسن إمرار الموسى على رأسه، وإن أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئًا .. كان أحب. ومن برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر .. يصبر إلى الإمكان ولا يفدي؛ إذ الركن لا يجبر بدم؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. ومن نذر الحلق في وقته .. لزمه، ووقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي. وينبغي -كما قاله الشيخان- عد ترتيب الأركان ركنًا؛ لأنه معتبر في معظمها، فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق، ويؤخر السعي عن الطواف. وما سوى الوقوف أركان العمرة؛ لشمول الأدلة السابقة لها.
(والدم جابر لواجبات ... أولها: الإحرام من ميقات)
(والجمع بين الليل والنهار ... بعرفة، والرمي للجمار)
(ثم المبيت بمنى، والجمع ... وآخر الست طواف الودع)
تقدم في الكلام على (المقدمة) أن الفرض والواجب مترادفان خلافًا للحنفية، لكن قال أصحابنا هنا: إن الركن ما لا يجبر بدم، والواجب ما يجبر بدم.
[واجبات الحج]
وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات: أن الدم جابر لترك واجبات ستة: أولهما: الإحرام من الميقات؛ لأن من بلغه مريدًا للنسك .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل ولو ناسيًا أو جاهلًا .. لزمه العود ليحرم منه إلا العذر؛ كخوف الطريق، أو انقطاع عن

1 / 519