399

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

وليقل فيه: (اللهم؛ اجعله حجًا مرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا). وأن يقرب من البيت، فلو تعذر الرمل مع القرب؛ لزحمة: فإن رجا فرجة .. وقف ليرمل، وإلا .. فالرمل مع البعد أفضل، إلا أن يخاف صدم النساء .. فالقرب بلا رمل أولى، ولو خافه مع القرب أيضًا، وتعذر في جميع المطاف .. فتركه أولى. ويسن أن يتحرك في مشيه، ويرى أنه لو أمكنه .. لرمل. ولو طاف محمولًا أو ركبًا .. فالأظهر: أنه يرمل به الحامل ويحرك الدابة. وأن يضطبع في كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على المذهب لا في ركعتي الطواف في الأصح؛ وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر. ولا ترمل المرأة ولا تضطبع، وكذا الخنثى. وأن يصلي بعد الطواف ركعتين، وقول: تجب، وأن يقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الإخلاص) خلف المقام، وإلا .. ففي الحجر، وإلا .. ففي المسجد، وإلا .. ففي الحرم، وإلا .. ففي أي موضع شاء من غيره، ويجهر ليلًا ويسر نهارًا. وأن يوالي بين الطوفات؛ فلو فرق كثيرًا .. لم يبطل، وفي قول: تجب إلا لعذر؛ كالتفريق بمكتوبة أقيمت. ويكره قطع طواف واجب لجنازة أو راتبة، وسيأتي بعض هذه السنن في كلام الناظم. ويسن أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي.
[الركن الرابع: السعي]
الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعًا ولو متفرقة، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى؛ للإتباع في ذلك، رواه الشيخان، وقال ﷺ: «أبدأ بما بدأ الله به» رواه مسلم، ورواه النسائي: «ابدؤوا» بلفظ الأمر. فليلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم؛ بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم .. لم يعده.

1 / 517