321

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

(وفي الرقة ربع العشر) والرقة والورق: الفضة، والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: أربعون درهمًا، قال في "المجموع": بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين، قال: وروى أبو داوود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي رضى الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار"، وقال ﷺ: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن مكة" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح.
والدرهم: ستة دوانق، والمثقال: درهم وثلاثة أسباعه، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها .. فلا زكاة وإن راج رواج التام.
ولو نقص في ميزان وتم في آخر .. فالصحيح: لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ خالصه نصابًا، فإذا بلغه .. أخرج الواجب خالصًا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب.
[زكاة الركاز]
الثالثة: يجب في الركاز الجاهلي الضرب؛ كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة من الذهب والفضة .. الخمس حالًا، فلا يشترط فيه الحول؛ لأنه إنما اشترط للتمكن من تنمية المال، وكل من المعدن والركاز نماء في نفسه يصرف مصرف الزكاة؛ لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الثمار والزروع، سواء أوجده في مكان أحياه أو أقطعه، أو في موات بدار الإسلام، أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه، وبلغ ذلك نصابًا ولو بما عنده من جنسه؛ لخبر "الصحيحين": "وفي الركاز الخمس"، وهو المال المدفون في الأرض، بخلاف المعدن فإنه المخلوق فيها كما مر.
واستشكل الرافعي ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها؛ لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيًا بهيئته، فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها، وأجيب بأنه لا سبيل

1 / 439