Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
والثالث: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه؛ وهو من به جنون، أو إغماء، أو كفر أصلي.
والرابع: من لا تلزمه ولا تنعقد به، لكن تصح منه؛ وهو العبد، والمبعض، والمسافر، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي المميز، والأنثى، والخنثى.
والخامس: من تلزمه ولا تصح منه؛ وهو المرتد.
والسادس: من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به؛ وهو المقيم غير المتوطن، والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها.
[شرط الجمعة فعلها وقت الظهر]
وشرطها: الوقت؛ أي: وقت الظهر؛ بأن تفعل مع خطبتيها كلها فيه؛ لخبر البخاري عن أنس: (أن رسول الله ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)، وخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء)، فلا يجوز شيء من ذلك قبل وقت الظهر ولا بعده.
ولو جاز تقديم الخطبة .. لقدمها ﷺ؛ لتقع الصلاة أول الوقت.
ولو ضاق الوقت عن الواجب .. صلوا ظهرًا، ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو تسليمة المسبوقة خارجه .. صلوا الظهر وجوبًا؛ لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده، فتنقطع بخروجه كالحج، وإلحاقًا للدوام بالابتداء كدار الإقامة؛ بناء على ما فعل منها، فيسر القراءة من حينئذ؛ لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما؛ كالإتمام والقصر.
ولو شك في أثنائها في خروجه .. أتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه.
[من شروط الجمعة تقديم الخطبتين]
ومن شروطها: تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينهما مطمئنًا؛ للاتباع.
قال في "المجموع": ثبتت صلاته ﷺ بعد خطبتين، وقال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولخبر "الصحيحين" عن ابن عمر قال: (كان
1 / 385