210

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

[مكروهات الصلاة] ولما فرغ من ذكر شروطها .. ذكر مكروهاتها فقال: (مكروهها: بكف ثوب أو شعر ... ورفعه إلى السماء بالبصر) (ووضعه يدا على خاصرته ... ومسح ترب وحصى عن جبهته) (وحطه اليدين في الأكمام ... في حالة السجود والإحرام) (والنقر في السجود كالغراب ... وجلسة الإقعاء كالكلاب) (تكون أليتاه مع يديه ... بالأرض لكن ناصبا ساقيه) (والالتفات لا لحاجة له ... والبصق لليمين أو للقبلة) ذكر في هذه الأبيات من مكروهات الصلاة تسعة أشياء: أولها: كف ثوبه أو شعره، لخبر: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا) رواه الشيخان واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: (أمرنا أن نسجد)، (ولا نكف)، والمعني في النهي عن كفه: أنه يسجد معه، قال في (المجموع): والنهي لكل من صلي كذلك، سواء أتعمده للصلاة، أم كان قبلها لمعني وصلي على حاله، وذكر من ذلك: أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته، أو كمه مشمر. ثانيهما: رفعه بصره إلى السماء، لخبر البخاري: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ! لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم)، ولخبر الحاكم في (مستدركه): (أنه ﷺ كان إذا صلي .. رفع بصره إلى السماء فنزلت: ﴿قد افلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [سورة المؤمنون: ١، ٢] .. فطأطأ رأسه).

1 / 328