122

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ويستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى اغتسال، أو بديل عنه وهو التيمم عند العجز عن الاغتسال، أما في غير التمتع .. فلأن تحريمه للحدث وهو باق إلى الطهر، وأما فيه .. فلآية: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾. وبالحيض والنفاس يمتنع الصوم؛ للإجماع على منعه وعدم صحته، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة. ويمتنع بهما أيضًا: الطلاق من الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، والمعنى فيه: تضررها بطول مدة التربص. ويستمر المنع من الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم؛ لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس، ومن الطلاق لتطويل العدة، وقد زال ذلك بالانقطاع، وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة. وقوله: (الصلاة) مفعول مقدم لفعل الأمر وهو (حرِّم)، و(حمل المصحف) و(مسَّه) و(اقتراء بعض آية) و(لبثَ مسجد) منصوبات به، والإضافة في قوله: (لبثّ مسجد) بمعنى: (في)، واللام في قوله: (للبالغ) و(للجنب) و(للمسلم) بمعنى: (على) أو (من)، وقوله: (واللمسِ) بالجر عطفًا على (رؤيةِ)، أو بالنصب بفعل الأمر وهو (حرم). * * *

1 / 240