656

Fatḥ al-Raḥmān fī tafsīr al-Qurʾān

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ أي: الميتُ، وهو اسمُ (كان).
﴿يُورَثُ﴾ أي موروثٌ منه.
﴿كَلَالَةً﴾ خبرُها، والكلالةُ: مَنْ لا ولدَ لهُ ولا والدَ، فالأبُ والابنُ طرفان للرجل، فإذا ذهبا، تكَلَّلَهُ النسبُ؛ لأنَّ الورثةَ من جميع الإخوة وغيرِهم يحيطونَ بالميت كالإكليل يحيطُ بالرأسِ من جميعِ جوانبِه، وأعلاه وأسفلُه خاليان.
﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾ عطفٌ على (رجلٌ).
﴿وَلَهُ﴾ الضميرُ عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة إذ المعنى فيهما واحدٌ، والحكمُ قد ضبطه العطفُ الأول.
﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ أي: من الأم.
﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ بالاتفاق.
﴿فَإِنْ كَانُوا﴾ أي: أولادُ الأم.
﴿أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: من واحد.
﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ بالسوية، لا يزيدُ نصيبُ ذكرِهم على أنثاهم، بالاتفاق.
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي: مُدْخِلٍ الضررَ على ورثته بمجاوزةِ الثلثِ، ونصب (غير) على الحال، وتقدَّم خلاف القراء في قولِه: (يوصي) في الحرفِ المتقدِّم (١).
﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ مصدرٌ مؤكِّدٌ؛ أي: يوصيكم الله وصيةً.

(١) في الآية رقم (١١) من هذه السورة.

2 / 96