1054
(١٢٣٥٦) «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةِ تَطَوُّع فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ» (طب) عَن أبي أُمَامَة.
(١٢٣٥٧) «مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ كانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٌ» (طب) عَن أبي الدَّرْدَاء.
(١٢٣٥٨) «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ» (طب، والضياء) عَن أَوْس بن شُرَحْبِيل.
(١٢٣٥٩) «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (حم د ت هـ ك) عَن سَمُرَة.
(١٢٣٦٠) «مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ الله تَعَالى وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» (ت) عَن عليّ.
(١٢٣٦١) «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا» (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٣٦٢) «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةَ لَبَنٍ أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتْقِ نَسَمَةٍ» (حم ت حب) عَن الْبَراء.
(١٢٣٦٣) «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلإٍ مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (حم) عَن ابْن عَمْرو.
(١٢٣٦٤) «(ز) مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (ع) عَن عَائِشَة.
(١٢٣٦٥) «(ز) مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كَتَبَ الله لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» (م ٤) عَن عمر.
(١٢٣٦٦) «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ» (حم ٤ ك) عَن أبي سعيد.
(١٢٣٦٧) «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ» (ت) عَن زيد بن أسلم مُرْسلا.
(١٢٣٦٨) «(ز) مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (حم د) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٣٦٩) «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلاَ يَعْصِهِ» (حم خَ ٤) عَن عَائِشَة.
(١٢٣٧٠) «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ

3 / 230