1021
(١١٩٥١) «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا فِي عِلِّيِّين» (عب) عَن مَكْحُول مُرْسلا.
(١١٩٥٢) «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً» (ته) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩٥٣) «مَنْ صَلَّى بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ» (هـ) عَن عَائِشَة.
(١١٩٥٤) «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (طب) عَن عبَادَة.
(١١٩٥٥) «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ» (ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩٥٦) «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي خَلاَءٍ لاَ يَرَاهُ إِلاَّ الله وَالمَلاَئِكَةُ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ» (ابْن عَسَاكِر) عَن جَابر.
(١١٩٥٧) «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً» (ابْن نصر) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٩٥٨) «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» (طب) عَن الْعِرْبَاض.
(١١٩٥٩) «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ» (طب) عَن عَائِذ بن قرط.
(١١٩٦٠) «(ز) مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» (حم م ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩٦١) «(ز) مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَاكُمُ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ» (خَ ن) عَن أنس.
(١١٩٦٢) «(ز) مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلاَ نُسُكَ لَهُ» (ق د) عَن الْبَراء.
(١١٩٦٣) «(ز) مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ» (م هـ) عَن ثَوْبَان.

3 / 197