991

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

الترمذي وحسنه وقد تقدم (١) هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه.
٢٩٩٢ - وعن ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي (٢) بإسناد فيه مقال.
٢٩٩٣ - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وَبيصَ الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» أخرجاه (٣) .
٢٩٩٤ - وعن ابن عمر في حديث عن النبي ﷺ قال: «وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه أحمد (٤) كما في "المنتقى"، وقال في "الخلاصة": رواه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» (٥) فاستفده فلم أجده إلا بعد

(١) تقدم برقم (٤٥٣) .
(٢) أبو داود (٢/١٤٤) (١٧٤٤)، الترمذي (٣/٢٨٢) (٩٤٥)، وهو عند أحمد (١/٣٦٣)، والطبراني في "الأوسط" (٦/٣١٢) .
(٣) البخاري (٢/٥٥٨، ٥/٢٢١٤، ٢٢١٦) (١٤٦٥، ٥٥٧٩، ٥٥٨٤)، مسلم (٢/٨٤٨) (١١٩٠) .
(٤) أحمد (٢/٣٤)، وهو عند ابن خزيمة (٤/١٦٣) (٢٦٠١)، ابن الجارود (١/١١١) (٤١٦) .
(٥) هامش في الأصل: يعني بزيادة الواو لأن الذي في الخلاصة ذكره أولًا بغير واو. تمت مؤلف ﵀

2 / 961