الترمذي وحسنه وقد تقدم (١) هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه.
٢٩٩٢ - وعن ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي (٢) بإسناد فيه مقال.
٢٩٩٣ - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وَبيصَ الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» أخرجاه (٣) .
٢٩٩٤ - وعن ابن عمر في حديث عن النبي ﷺ قال: «وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه أحمد (٤) كما في "المنتقى"، وقال في "الخلاصة": رواه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» (٥) فاستفده فلم أجده إلا بعد
(١) تقدم برقم (٤٥٣) .
(٢) أبو داود (٢/١٤٤) (١٧٤٤)، الترمذي (٣/٢٨٢) (٩٤٥)، وهو عند أحمد (١/٣٦٣)، والطبراني في "الأوسط" (٦/٣١٢) .
(٣) البخاري (٢/٥٥٨، ٥/٢٢١٤، ٢٢١٦) (١٤٦٥، ٥٥٧٩، ٥٥٨٤)، مسلم (٢/٨٤٨) (١١٩٠) .
(٤) أحمد (٢/٣٤)، وهو عند ابن خزيمة (٤/١٦٣) (٢٦٠١)، ابن الجارود (١/١١١) (٤١٦) .
(٥) هامش في الأصل: يعني بزيادة الواو لأن الذي في الخلاصة ذكره أولًا بغير واو. تمت مؤلف ﵀