976

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

فقال: «إن أختي نذرت أن تحج» .
٢٩٤٦ - وعنه قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني (١) والاختلاف محمول على تعدد القصة.
٢٩٤٧ - وعن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: رسول الله ﷺ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (٢)، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
[٨/٤] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة
٢٩٤٨ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله ﷿ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر» رواه أبو داود (٣) وقال: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.

(١) الدارقطني (٢/٢٦٠) .
(٢) الطبراني في "الأوسط" (١/٣٨) (١٠٠)، و"الكبير" (١/٢٥٨) .
(٣) أبو داود (٣/٦) (٢٤٨٩)، وهو عند البيهقي (٦/١٨) .

2 / 946