الذي لا يستطيع الصيام» مختصر لأحمد وأبي داود (١) وقد اختلف في إسناده.
٢٧٨٢ - وعن عطاء: «سمع ابن عباس يقرأ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» [البقرة:١٨٤] قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» رواه البخاري (٢) .
٢٧٨٣ - وعن أنس بن مالك الكعبي (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة وفي لفظ: «وعن الحبلى والمرضع» وحسنه الترمذي وفي جامع الأصول وفي رواية لأبي داود (٤): «رخص للشيخ والحبلى إذا خافتا على ولديهما» (٥) .
[٧/٢٥] باب قضاء رمضان وأحكامه
٢٧٨٤ - عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ سئل عن قضاء رمضان، فقال: إن شاء فرّق، وإن شاء تابعه» رواه الدارقطني (٦)، وقال البيهقي: حديث لا يصح،
(١) أحمد (٥/٢٣٣، ٢٤٦)، وأبو داود (١/١٣٨-١٣٩، ١٤٠) (٥٠٦، ٥٠٧)، وهو عند ابن خزيمة (٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣) .
(٢) البخاري (٤/١٦٣٨) (٤٢٣٥) .
(٣) صحابي نزل البصرة له ثلاثة أحاديث اهـ خلاصة.
(٤) الذي في أبي داود من حديث ابن عباس ما لفظه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما.
(٥) تقدم برقم (٢٧٦٨) .
(٦) الدارقطني (٢/١٩٣) .