872

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
٢٦١٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (١) وقال: حديث حسن غريب.
٢٦١٦ - وللحاكم (٢) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» .
٢٦١٧ - وأخرج نحوه الدارقطني (٣) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.
٢٦١٨ - وأخرج أبو داود والنسائي (٤) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» .
٢٦١٩ - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" (٥) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» .
٢٦٢٠ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل

(١) الترمذي (٣/٦٠) (٦٧٤)، وهو عند الدارقطني (٢/١٤١)
(٢) الحاكم (١/٥٦٩) .
(٣) الدارقطني (٢/١٤٩) (٤٩) .
(٤) أبو داود (٢/١١٤) (١٦٢٢)، النسائي (٥/٥٠) .
(٥) وهو عند الدارقطني (٢/١٥٢) موقوفًا.

2 / 842