843

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.
٢٥٢٥ - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" (١) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة»: بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
[٥/٩] باب ما جاء في العسل
٢٥٢٦ - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (٢) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
٢٥٢٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله ﷺ بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله ﷺ

(١) تقدم برقم (٢٣٢٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٣٦)، ابن ماجه (١/٥٨٤) (١٨٢٣)، البيهقي (٤/١٢٦) .

2 / 813