833

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

ورجاله ثقات.
٢٤٨٨ - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ» [الزلزلة:٧-٨]» رواه أحمد (١) .
٢٤٨٩ - وقد تقدم (٢) في حديث أبي هريرة الطويل معناه، رواه مسلم.
٢٤٩٠ - وسيأتي (٣) حديث علي مرفوعًا: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كلاهما عندي صحيح.
[٥/٥] باب زكاة الذهب والفضة
٢٤٩١ - عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَة من كل أربعين درهمًا درهمان، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي (٤) من حديث عاصم بن حمزة عن علي، ورواه ابن ماجه (٥) من

(١) أحمد (٢/٤٢٣) .
(٢) تقدم برقم (٢٤٦٨) .
(٣) سيأتي بداية الباب الآتي.
(٤) أحمد (١/٩٢، ١٤٥)، أبو داود (٢/١٠١) (١٥٧٤)، الترمذي (٣/١٦) (٦٢٠)، النسائي (٥/٣٧) .
(٥) ابن ماجه (١/٥٧٠) (١٧٩٠)، وهو عند أحمد (١/١٢١، ١٣٢، ١٤٦)، والدارقطني (٢/٩٨) .

2 / 803