٢٢٢٢ - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي ﷺ» رواه الجماعة إلا البخاري (١) ولم يذكر الترمذي المشاقص، وقال أبو داود: قال النبي ﷺ: «إذًا لا أصلي عليه» . قال ابن الأثير في "غريب الجامع": «المشاقص» جمع مشقص وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.
[٤/٢٢] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حدٍّ
٢٢٢٣ - عن جابر: «أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدْرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا وصلى عليه» رواه البخاري (٢) .
٢٢٢٤ - وعن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى فقالت: يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعلت فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ﷿» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
(١) مسلم (٢/٦٧٢) (٩٧٨)،أبو داود (٣/٢٠٦) (٣١٨٥) مطولًا، النسائي (٤/٦٦)، الترمذي (٣/٣٨٠) (١٠٦٨)، ابن ماجه (١/٤٨٨) (١٥٢٦)، أحمد (٥/٩٧) .
(٢) بهذا اللفظ عند البخاري (٦/٢٥٠٠) (٦٤٣٤) .