510

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعد» بعد: «إن شاء أو ليذهب لحاجته» وفي أخرى للبخاري ومسلم (١) قال: «دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» .
١٥٠٦ - وعن جابر قال: «كان لي دين على النبي ﷺ فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: صل ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (٢) .
١٥٠٧ - وعن أبي سعيد قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد النبي ﷺ، فنمر على المسجد فنصلي فيه» أخرجه النسائي (٣)، وسيأتي بقية أحاديث تحية المسجد في صلاة الجمعة إن شاء الله.
[٣/١٩٣] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس
١٥٠٨ - عن أبي ذرٍّ: «أنه دخل المسجد، فقال له النبي ﷺ: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤) .
١٥٠٩ - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، قال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» وفي رواية: «قم فاركع» . وفي أخرى: «قم

(١) مسلم (١/٤٩٥) .
(٢) البخاري (١/١٧٠، ٢/٨٤٣)، مسلم (١/٤٩٥)، وهو عند أحمد (٣/٣١٩) .
(٣) النسائي (٢/٥٥)، و"الكبرى" (١/٢٦٦، ٦/٢٩١) .
(٤) ابن حبان (٢/٧٦)، وهو عند الحاكم بمعناه (٢/٦٥٢) .

1 / 480