477

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء»، وفي رواية: «إلا قليل» رواه أحمد والبخاري (١)، وفي رواية قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» أخرجهما مسلم (٢) .
١٤٠١ - وعنه قال: «كنا نصلي على عهد النبي ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله ﷺ صلَّاها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم يَنْهَنا» رواه مسلم وأبو داود (٣) .
١٤٠٢ - وعن عُقْبَة بن عامر «وقد قيل له: إن رجلًا يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» أخرجه البخاري والنسائي (٤) .
١٤٠٣ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله ﷺ قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنةً» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٥) .
١٤٠٤ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل

(١) البخاري (١/٢٢٥)، أحمد (٣/٢٨٠) .
(٢) مسلم (١/٥٧٣) .
(٣) مسلم (١/٥٧٣)، أبو داود (٢/٢٦) .
(٤) البخاري (١/٣٩٦)، النسائي (١/٢٨٢)، وهو عند أحمد (٤/١٥٥) .
(٥) أحمد (٥/٥٥)، البخاري (١/٣٩٦، ٦/٢٦٨١)، أبو داود (٢/٢٦) .

1 / 447