«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٣٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي (٢) والحاكم وصححه على شرطهما.
١٣٧٧ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
١٣٧٨ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي (٤) .
١٣٧٩ - وعنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (٥) .
(١) الترمذي (٢/٣٣٠)، ابن ماجه (١/٣٧٥)، أحمد (٣/٣١)، الحاكم (١/٤٤٣)، وهو عند البيهقي (٢/٤٨٠) .
(٢) البيهقي (٢/٤٧٨)، الحاكم (١/٤٤٦) .
(٣) مسلم (١/٥١٥)، أبو داود (٢/٣٤)، النسائي (٣/٢٥٩)، الترمذي (٢/٤٧٤)، ابن ماجه (١/٤٢٦)، أحمد (١/٣٢، ٥٣) .
(٤) مالك (١/١١٧)، أبو داود (٢/٣٤)، النسائي (٣/٢٥٧، ٢٥٨)، وهو عند أحمد (٦/٧٢، ١٨٠) .
(٥) مسلم (١/٥١٥)، الترمذي (٢/٣٠٦)، وهو عند النسائي (٣/٢٥٩)، وأحمد (٦/٩٤، ١٠٩، ٢٥٨) .