نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (١) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.
[٣/١٦٤] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
وغير ذلك من الأفعال
١٣٢٢ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .
١٣٢٣ - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (٣) وفي رواية أبي داود (٤) قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (٥): «ثم دلكه بنعله» .
(١) أبو داود (١/١٧٢) .
(٢) أبو داود (١/٢٤٢)، النسائي (٣/١٠)، الترمذي (٢/٢٣٣)، ابن ماجه (١/٣٩٤) أحمد (٢/٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٨٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠)، ابن حبان (٦/١١٥، ١١٦)، الحاكم (١/٣٨٦)، وهو عند ابن خزيمة (٢/٤١)، والبيهقي (٢/٢٦٦) .
(٣) مسلم (١/٣٩٠)، وهو عند أحمد (٤/٢٥)، وابن حبان (٦/٤٨)، وابن خزيمة (٢/٤٥)، الحاكم (١/٣٨٧) .
(٤) أبو داود (١/١٣٠) (٤٨٢)، وهي عند أحمد (٤/٢٥) .
(٥) أبو داود (١/١٣٠) (٤٨٣) .