442

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم (١)، ولكن قال: «على عاتقيه» ولأحمد اللفظان (*) .
١٢٩٣ - وعنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود (٢) وزاد «على عاتقيه» .
١٢٩٤ - وعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» متفق عليه (٣)، ولفظه لأحمد، وفي لفظ (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلّ، وإذا ضاق عن ذلك فشُدّ به حقوك ثم صل من غير رداء» .
١٢٩٥ - وعن سَلَمة بن الأكوع قال: «قلت يا رسول الله! إني أكون في الصيد وأصلي، وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والشافعي وابن حبان والحاكم، وقال حديث مدني صحيح، انتهى. وعلقه البخاري في "صحيحه" ووصله في "تاريخه" (٥) وفي إسناده مقال.

(١) البخاري (١/١٤١)، مسلم (١/٣٦٨)، أحمد (٢/٢٤٣، ٤٦٤) .
(٢) البخاري (١/١٤١)، أحمد (٢/٢٥٥، ٢٦٦، ٤٢٧، ٥٢٠)، أبو داود (١/١٦٩) .
(٣) البخاري (١/١٤٢)، مسلم (٤/٢٣٠٦)، أحمد (٣/٣٢٨) .
(٤) اللفظ لأحمد (٣/٣٣٥) .
(٥) أحمد (٤/٤٩، ٥٤)، أبو داود (١/١٧٠)، النسائي (٢/٧٠)، ابن خزيمة (١/٣٨١)، الشافعي (١/٢٢)، ابن حبان (٦/٧١)، الحاكم (١/٣٧٩)، البخاري معلقًا (١/١٣٩)، ووصله في "التاريخ" (١/٢٩٦)، وهو عند البيهقي (٢/٢٤٠)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لفظ "عاتقيه" هي عند البخاري وذكرها ابن حجر في الفتح (١/٥٦١)، وقال: وفي رواية "عاتقه"، وذكرها ابن رجب في شرح البخاري (٢/١٥١ ط ابن الجوزي) بلفظ "عاتقه".

1 / 412