الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه.
٣٤١ - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود (٢) وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه.
[١/٨٢] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف
٣٤٢ - عن علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على خفيه» رواه أبو داود والدارقطني (٣)، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
٣٤٣ - وعن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على ظهور الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٤) بمعناه وحسنه.
٣٤٤ - وعنه: «أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله» رواه الخمسة إلا
(١) أحمد (٥/٢١٣)، أبو داود (١/٤٠)، الترمذي (١/١٥٨) .
(٢) أبو داود (١/٤٠) .
(٣) أبو داود (١/٤٢)، الدارقطني (١/٢٠٤) .
(٤) أحمد (٤/٢٤٦)، أبو داود (١/٤١)، الترمذي (١/١٦٥) .