1443

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٤٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (١)، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (٢): «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (٣): «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (٤) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» .
٤٢٥٩ - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (٥) .

(١) مسلم (٢/١٠٣٧) (١٤٢١)، أبو داود (٢/٢٣٢) (٢٠٩٨)، النسائي (٦/٨٤)، الترمذي (٣/٤١٦) (١١٠٨)، ابن ماجه (١/٦٠١) (١٨٧٠)، أحمد (١/٢١٩، ٢٤١-٢٤٢، ٣٤٥)، وهو عند مالك (٢/٥٢٤) (١٠٩٢)، وابن حبان (٩/٣٩٥، ٣٩٧) (٤٠٨٤، ٤٠٨٧)، والدارمي (٢/١٨٦) (٢١٨٨)، والشافعي في "المسند" (١/١٧٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١١)، والطبراني في "الكبير" (١٠/٣٠٧) .
(٢) أحمد (١/٢١٩)، مسلم (٢/١٠٣٧) (١٤٢١)، أبو داود (٢/٢٣٢) (٢٠٩٩)، النسائي (٦/٨٥) (٣٢٦٤)، وهي عند ابن حبان (٩/٣٩٨) (٤٠٨٨)، والطبراني في "الكبير" (١٠/٣٠٧) .
(٣) أحمد (١/٢٦١)، النسائي (٦/٨٤)، وهي عند الدارقطني (٣/٢٣٩) (٦٥) .
(٤) أبو داود (٢/٢٣٣) (٢١٠٠)، النسائي (٦/٨٥) (٣٢٦٣)، ابن حبان (٩/٣٩٩) (٤٠٨٩)، البيهقي (٧/١١٨)، وهو عند عبد الرزاق (٦/١٤٥)، وأحمد (١/٣٣٤) .
(٥) البخاري (٥/١٩٧٤، ٦/٢٥٤٧) (٤٨٤٥، ٦٥٤٦)، أبو داود (٢/٢٣٣) (٢١٠١)، النسائي (٦/٨٦)، ابن ماجه (١/٦٠٢) (١٨٧٣)، أحمد (٦/٣٢٨)، وهو عند مالك (٢/٥٣٥) (١١١٣)، والشافعي (١/١٧٢)، والدارمي (٢/١٨٧) (٢١٩٢)، وابن الجارود (١/١٧٨) (٧١٠) .

3 / 1414