1437

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (١) وقال: مرسل خالد لم يسمع من عائشة.
٤٢٤٣ - وعن أنس أن النبي ﷺ: «أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود والبيهقي وابن مردويه (٢) وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث.
٤٢٤٤ - ويعضده قوله: ﷺ: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» وقد تقدم (٣) في باب المكاتب.
قوله: «دريك» بضم الدال مصغر وهو ثقة وقيل بفتح الدال والضم أكثر.
[٢٩/٩] باب ما جاء في غير أولي الإربة
٤٢٤٥ - عن أم سلمة: «أن النبي ﷺ كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح عليكم الطائف، فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي ﷺ: لا تدخلن هؤلاء عليكم» متفق عليه (٤) .

(١) أبو داود (٤/٦٢) (٤١٠٤) .
(٢) أبو داود (٤/٦٢) (٤١٠٦)، البيهقي (٧/٩٥) .
(٣) تقدم برقم (٤١٩٤) من حديث أم سلمة.
(٤) البخاري (٤/١٥٧٢، ٥/٢٠٠٦، ٢٢٠٨) (٤٠٦٩، ٤٩٣٧، ٥٥٤٨)، مسلم (٤/١٧١٥) = = (٢١٨٠)، أحمد (٦/٢٩٠، ٣١٨)، وهو عند مالك (٢/٧٦٧) (١٤٥٧)، وأبي داود (٤/٢٨٣) (٤٩٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥/٣٩٥، ٣٩٦)، وابن ماجه (١/٦١٣، ٢٦١٤) (١٩٠٢، ٢٦١٤)، والبيهقي (٨/٢٢٤)، وأبي يعلى (١٢/٣٩٤-٣٩٥) (٦٩٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٤٢، ٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٥/٣١٩)، والحميدي (١/١٤٢) (٢٩٧) .

3 / 1408