1416

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

بقي» وفي رواية متفق عليها (١): «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري (٢)، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري (٣) . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري (٤)،
وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (٥) .
٤١٧٩ - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل

(١) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أحمد (٢/١١)، وهو عند أبي داود (٤/٢٥) (٣٩٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨١) .
(٢) البخاري (٢/٨٩٢) (٢٣٨٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٨٥) (٢٣٦٩) .
(٤) أحمد (٢/١٥)، البخاري (٢/٨٨٢، ٨٩٣) (٢٣٥٩، ٢٣٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨٣)، الترمذي (٣/٦٢٩) (١٣٤٦) ..
(٥) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أبو داود (٤/٢٥) (٣٩٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨١) (٤٩٤٣) .

3 / 1387