1402

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني (١) مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي ﷺ»، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله.
[٢٧/١٢] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
٤١٤١ - عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة (٢) قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين (٣): «قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.

(١) الدارقطني (٤/١٢١) (٢)، الحاكم (٢/٢٣٨)، النسائي في "الكبرى" (٤/٨٤، ٣٠٣) .
(٢) البخاري (٦/٢٤٨٤) (٦٣٨٣)، مسلم (٣/١٢٣٣) (١٦١٤)، أبو داود (٣/١٢٥) (٢٩٠٩)، النسائي في "الكبرى" (٤/٨٠)، الترمذي (٤/٤٢٣) (٢١٠٧) ابن ماجه (٢/٩١١) (٢٧٢٩)، أحمد (٥/٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٩)، وهو عند الإمام مالك (٢/٥١٩)، وابن حبان (١٣/٣٩٤) (٦٠٣٣)، والشافعي (١/٢٣٥) .
(٣) البخاري (٣/١١١٣) (٢٨٩٣)، مسلم (٢/٩٨٤) (١٣٥١)، أبو داود (٣/١٢٥) (٢٩١٠)، ابن ماجه (٢/٩٨١) (٢٩٤٢)، النسائي في "الكبرى" (٢/٤٨٠)، أحمد (٥/٢٠١) .

3 / 1373