1392

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (١) قوله ﷺ «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا.
٤١١٦ - وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي ﷺ، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» .
٤١١٧ - وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله ﷺ ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري.
٤١١٨ - وعن عائشة «أن مولى النبي ﷺ خر من عذق فمات فأتي به النبي ﷺ، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (٢) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن

(١) البخاري (٣/١٢٩٤، ٦/٢٤٨٤) (٣٣٢٧، ٦٣٨١)، ومسلم (٢/٧٣٥) (١٠٥٩)، والنسائي (٥/١٠٦، ١٠٧)، والترمذي (٥/٧١٢) (٣٩٠١)، وأحمد (٣/١١٩، ١٧١، ١٧٢) من حديث أنس.
(٢) الحديث الأول عند أبي داود (٣/١٢٤) (٢٩٠٥)، الترمذي (٤/٤٢٣) (٢١٠٦)، ابن ماجه (٢/٩١٥) (٢٧٤١)، أحمد (١/٢٢١)، وهو عند الحاكم (٤/٣٨٦)، وأبي يعلى (٤/٢٨٨) (٢٣٩٩)، والطبراني في "الكبير" (١١/٤٢٧)، والحميدي (١/٢٤١) (٥٢٣)، والحديث الثاني عند أبي داود (٣/١٢٧) (٢٩١٨)، الترمذي (٤/٤٢٧) (٢١١٢)، ابن ماجه (٢/٩١٩) (٢٧٥٢)، أحمد (٤/١٠٢، ١٠٣)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٤/٨٨)، والدارقطني (٤/١٨١)، والدارمي (٢/٤٧١) (٣٠٣٣)، والبيهقي (١٠/٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٦/٢٩٥) (٣١٥٧٦)، وأبي يعلى (١٣/١٠٢-١٠٣) (٧١٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢/٥٦)، والحاكم (٢/٢٣٩)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (٦/٢٤٨٣) باب إذا = = أسلم على يديه من كتاب الفرائض، فوق حديث (٦٣٧٦)، والحديث الثالث عند أبي داود (٣/١٢٣) (٢٩٠٢)، الترمذي (٤/٤٢٢) (٢١٠٥)، ابن ماجه (٢/٩١٣) (٢٧٣٣)، أحمد (٦/١٣٧، ١٧٤، ١٨١)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٤/٨٤) (٦٣٩٣)، والبيهقي (٦/٢٤٣)، وأبي يعلى (٨/١٠٧) (٤٦٤٧)، والطيالسي (١/٢٠٦) (١٤٦٥) .

3 / 1363