1389

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

الميراث بالسدس بينهما» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" وأخرجه أبو القاسم بن مندة في "مستخرجه" والطبراني في "الكبير" (١) بإسناد منقطع.
٤١٠٦ - وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن (٢)، وقواه ابن عدي وفي إسناده عبد الله العتكي. قال صاحب "الإلمام": وثق. وقال أبو حاتم: صالح. وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح.
٤١٠٧ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى النبي ﷺ ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني (٣) هكذا مرسلًا وأخرجه ايضًا مرسلًا البيهقي وأبو داود (٤) من رواية إبراهيم النخعي وهو المروي عن جماعة من الصحابة.
٤١٠٨ - وعن القاسم بن محمد قال: «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في "الموطأ" (٥) وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده.

(١) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٣٢٧) جزء من حديث طويل، وهو عند الحاكم (٤/٣٧٨)، والبيهقي (٦/٢٣٥) .
(٢) أبو داود (٣/١٢٢) (٢٨٩٥)، النسائي في "الكبرى" (٤/٧٣)، ابن الجارود (٩٦٠) .
(٣) الدارقطني (٤/٩٠) (٧١) .
(٤) البيهقي (٦/٢٣٦)، أبو داود في "المراسيل" (٣٥٥، ٣٥٦)، وهو عند الدارمي (٢/٤٥٥)، وعبد الرزاق (١٠/٢٧٣)، وابن أبي شيبة (٦/٢٦٩) .
(٥) مالك (٢/٥١٣) (١٠٧٦) .

3 / 1360