1376

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

فأخبروا رسول الله ﷺ بما صنع قال: أوفعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة» .
قوله: «جزأهم» بتشديد الزاي. قوله: «رجلة» بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل.
[٢٦/٦] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها
وما جاء في وصول القرب إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص
٤٠٨٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه من ماله مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: يا رسول الله أن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة أو أعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» رواه أبو داود (١) وسكت عنه وأشار المنذري إلى الاختلاف (٢) فيه وقد تقدم أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي عدة أحاديث.
٤٠٨٧ - وعن عائشة: «أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تكلمت بصدقة، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» متفق عليه واللفظ لمسلم، وقد تقدم (٣) هذا الحديث وما

(١) أبو داود (٣/١١٨) (٢٨٨٣)، وهو عند أحمد (٢/١٨١)، والبيهقي (٦/٢٧٩) .
(٢) في الأصل: الإختلاق.
(٣) تقدم برقم (٢٣٧٨) .

3 / 1347