1364

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي (١) معناه وصححه وفي رواية للنسائي (٢) أن النبي ﷺ قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها» .
٤٠٥٢ - وعن عثمان: «أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري (٣) .
[٢٥/١] باب وقف المشاع والمنقول
٤٠٥٣ - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي ﷺ إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي ﷺ: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي (٤)، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.
٤٠٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتبس فرسًا في

(١) أبو داود (٣/١١٦) (٢٨٧٨)، النسائي (٦/٢٣٠) .
(٢) النسائي (٦/٢٣٢) .
(٣) مختصر من حديث طويل عند النسائي (٦/٢٣٥)، والترمذي (٥/٦٢٧) (٣٧٠٣)، والدارقطني (٤/١٩٦)، وعلقه البخاري (٢/٨٢٩) باب: من رأى صدقة وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم، من كتاب الشرب والمساقاة.
(٤) النسائي (٦/٢٣٢)، ابن ماجه (٢/٨٠١) (٢٣٩٧)، الشافعي (١/٣٠٨)، وهو عند أحمد بمعناه (٢/١١٤) .

3 / 1335