1313

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

مسلم» رواه أحمد وأبو داود (١) بإسناد فيه مقال، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: ليس هو مما يثبت عند أهل الحديث، وخالف الحاكم وقال: صحيح.
٣٨٩٨ - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي (٢) وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان.
٣٨٩٩ - وعن بهيسة (٣) قالت: «استأذن أبي النبي ﷺ فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود (٤) وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في "التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة.

(١) أحمد (١/٣٠٦)، أبو داود (٣/١٧٣) (٣٠٦٢) .
(٢) أبو داود (٣/١٧٤) (٣٠٦٤)، الترمذي (٣/٦٦٤) (١٣٨٠)، ابن حبان (١٠/٣٥١) (٤٤٩٩)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٧) (٢٤٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣/٤٠٥، ٤٠٦)، والدارقطني (٣/٧٦)، والبخاري في "التاريخ" (٢/٥٩) .
(٣) في الأصل: نهية.
(٤) أحمد (٣/٤٨٠، ٤٨١)، أبو داود (٢/١٢٧، ٣/٢٧٧) (١٦٦٩، ٣٤٧٦)، وهو عند الدارمي (٢/٣٤٩) (٢٦١٣)، والبيهقي (٦/١٥٠)، وأبي يعلى (١٣/١٢٦-١٢٧) (٧١٧٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٣١٢، ٢٤/٢٠٦) .

3 / 1284