1299

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله ﷺ خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه (١)، ولأبي داود (٢): «نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
٣٨٥٥ - وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي ﷺ فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي ﷺ من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٣٨٥٦ - وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على

(١) أحمد (٣/٤٦٤)، ابن ماجه (٢/٨٢٢) (٢٤٦٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٦٠٦) (٥١٩٨)، والنسائي (٧/٣٣، ٣٤) .
(٢) أبو داود (٣/٢٦٠) (٣٣٩٨) .
(٣) أحمد (٣/٣١٢)، مسلم (٣/١١٧٧) (١٥٣٦) .
(٤) أحمد (١/١٧٨، ١٨٢)، أبو داود (٣/٢٥٨) (٣٣٩١)، النسائي (٧/٤١)، وهو عند أبي يعلى (٢/١٣٣) (٨١١) .

3 / 1270